المادة 7
الإحلال
1 - إذا كان استثمار مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا عليه ضدّ المخاطر غير التجارية في إطار نظام وضعه القانون، فإن كل إحلال للمؤمن بموجب أحكام اتفاق التأمين، يجب أن يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة حقوق المستثمر وفق المادة 9 من هذا الاتفاق.
2- لا يجوز للمؤمن أن يمارس حقوقا أكثر من تلك التي كان يجوز للمستثمر أن يمارسها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3- تسوى الخلافات مابين أحد الطرفين المتعاقدين والمؤمن، طبقا لأحكام المادة 9 من هذا الاتفاق.