المادة 5
التعويض يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات مدنية أو أحداث أخرى مماثلة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويضات أو أي تعويض آخر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
وفي حالة ما إذا لحق بأحد مستثمري طرف متعاقد في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، ضرر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بسبب مصادرة استثماره من قبل السلطات المؤهلة لهذا الطرف المتعاقد، يقوم هذا الأخير بمنحه استردادا أو تعويضا بصورة سريعة، مناسبة وفعلية.