المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة في تدعيم التعاون الاقتصادي من خلال خلق الظروف الملائمة لإنجاز الاستثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، بهدف تحفيز نقل، التكنولوجيا ورؤوس الأموال بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق :
1 - تشير عبارة "استثمار" إلى كل عنصر من الأصول المملوك لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين وهو مستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقا لقوانين ونظم هذا الأخير، وعلى الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل حق عيني آخر، مثل الرهن العقاري، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق الأخرى المماثلة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأسهم والحصص الاجتماعية والأشكال الأخرى للمساهمة في رأسمال مقاولة تنشأ على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ج الالتزامات والديون والحقوق في كافة الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق الملكية الفكرية
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما فيها الامتيازات المتعلقة بالبحث، والاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
2 - تشير عبارة "مداخيل" إلى المبالغ الناتجة عن الاستثمار، مثل الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة، وفائض القيمة، والأتاوات وتعويضات أخرى. 3 تشير عبارة "مستثمر بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين، إلى :
أ (أ) الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون، وفقا لقوانينه، جنسية هذا الطرف، ب الأشخاص المعنوية، وكلّ الكيانات الأخرى التي يتم تأسيسها أو تنظيمها وفق القانون المطبق لدى هذا الطرف المتعاقد، وتزاول أنشطتها الاقتصادية الفعلية على إقليمه.
4 - تشير عبارة "إقليم" فيما يخص كل من الطرفين المتعاقدين، إلى الإقليم الموجود تحت سيادته، بما فيه البحر الإقليمي، وإلى المناطق البحرية الموجودة ماوراء هذا الأخير والتي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد، وفقا للقانون الدولي، ولايته القانونية أو حقوق سيادية.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل ويشجّع كلّ من الطرفين المتعاقدين في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2- تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة عادلة ومنصفة وكذا من أمن / العدد 41 8 جمادى الأولى عام 1422 ه 29 يوليو سنة 2001 م وحماية تامين وثابتين، بحيث يستبعد كل إجراء غير مبرر أو تمييزي يمكن أن يعيق تسيير هذه الاستثمارات، أو صيانتها، أو استعمالها، أو التمتع بها أو تصفيتها.
3 - إن التغيير في شكل الاستثمارات المنجزة لا يؤثر علي صفتها كاستثمار مالم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المعني.
4 - تتمتع المداخيل، وفي حالة إعادة استثمارها، مداخيل إعادة الاستثمار بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.
5 - إن الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجاه أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، تحكمها، دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، بنود الالتزام الخاص إذا تضمن هذا الأخير أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي ينص عليها هذا الاتفاق.