المادة 13
الدخول حيّز التنفيذ، المدة، الإلغاء -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات. 2 مالم ينهيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا سنة على الأقل قبل انقضاء مدته الابتدائية هذه، يجدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدد متتالية من عشر (10) سنوات.
ويجوز لكل طرف متعاقد، بعد ذلك، أن ينهي الاتفاق كتابيا بإشعار مسبق مدته سنة على الأقل.
3- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء صلاحية هذا الاتفاق، فإنّها تستمر في الاستفادة من حماية أحكامه لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات.
حرر في الجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000 من نظيرين أصليين باللغات العربية واليونانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة ، خلاف، يرجح النص بالفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اليونانية الشعبية السيدة ردولا زيسي السيد عبد العزيز زياري وزيرة منتدبة وزير منتدب لدى وزير للاقتصاد الشؤون الخارجية، والتعاون الدولي مكلف بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي