مرسوم رئاسي رقم 01-205
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-205 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000. 5
المادة 12
التطبيق يطبق هذا الاتفاق أيضا على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الأخير قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنيذ.
غير أن الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تثور قبل دخوله حيز التنفيذ.