مرسوم رئاسي رقم 01-205
· ج.ر عدد 41 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-205 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع بالجزائر يوم 20 فبراير سنة 2000. 5
المادة 11
تطبيق أحكام أخرى إذا كانت الأحكام التشريعية للطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية القائمة بينهما أو تلك التي يتعاقدان عليها لاحقا، زيادة على هذا الاتفاق، تشتمل على تنظيم عام أو خاص يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم، إذا كان أكثر امتيازا ، يعلو على هذا الاتفاق.