المادة 9
تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة 1 (1) عندما تخضع مسألة في آن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا شيء في هذا الاتفاق يمنع أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه الذين يملكون استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الاستفادة من أي القواعد الأكثر امتيازا لحالته. 2 (2) إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته أو وفقا لأحكام أخرى خاصة أو عقود هي أكثر امتيازا من تلك الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تمنح المعاملة الأكثر امتيازا.
(3) يحترم كل طرف متعاقد أي التزام آخر يكون قد التزم به فيما يخص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.