المادة 8
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 (1) تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية. 2 (2) إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة (6) أشهر يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم وفق أحكام هذه المادة.
(3) تتشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان الاثنان مواطنا من دولة ثالثة ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة المشار إليه فيما يلي " بالرئيس"). يجب أن يعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 (4) إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجب أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات. وإذا كان أيضا من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من العضو الأكثر أقدمية لمحكمة العدل الدولية الذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات.
(5) تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات إلزامية. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحاكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم ، ويتحمل الطرفين المتعاقدين بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد محكمة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.