المادة 7
تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 (1) كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، ويسوى بقدر المستطاع بالتراضي.
(2) إذا لم يسو الخلاف بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه، يحال بطلب من المستثمر إلى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو يحال للتحكيم إلى المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار الذي أنشيء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة.
للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
(3) يكون القرار المتخذ من قبل المحكمة الخاصة للطرف المتعاقد أو المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف.
ويضمن كل طرف متعاقد الالتزام بتنفيذ القرار طبقا لقوانينه وأنظمته.