مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 7
تساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة هياكل ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
يمكن أن يساعد رئيس الديوان والمستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلّفون بالدراسات ، والتلخيص، ومستخدمون إداريون أو تقنيون.