المادة 6
الإحلال :
إذا قدم أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة مدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان ضد الأخطار غير التجارية منح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، سوف يعترف الطرف المتعاقد الأخير :
(أ) بانتقال، وفق القانون أو بمقتضى تصرف قانوني في هذا البلد ، كلّ حق أو مطلب من المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، وكذا،
(ب) بأن يحق للطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، بموجب الإحلال ممارسة حقوق المستثمر والمطالبة بها وأداء الالتزامات المرتبطة بالاستثمار.