مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 5
لرئيس الجمهورية :
مدير ديوان
- أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
- أمانة عامة للحكومة
- مستشارون.