المادة 4
نزع الملكية والتعويض 1 (1) لا يمكن تأميم أو نزع استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو إخضاعها لتدابير ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي "بنزع الملكية) على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة، بناء على إجراء قانوني، وعلى أساس غير تمييزي وعلى أن يكون مرفقا بتعويض سريع ومناسب وفعلي. يقدر هذا التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع فورا قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه، ينتج التعويض فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع هذا التعويض بدون تأخير وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية.
(2) مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحتجون على أن كل أو جزء من استثماراتهم قد تعرض لنزع الملكية، لهم الحق في مراجعة عاجلة من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة تابعة للطرف المتعاقد الآخر ، لقضيتهم والتقييم استثماراتهم طبقا للمبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة تم تأسيسها بمقتضى قوانينه وأنظمته ويملك فيها مستثمرو الطّرف المتعاقد الآخر حصصا أو أشكالا أخرى من المساهمة. 4 (4) عندما تلحق باستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب الحرب أو نزاع مسلّح أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو ثورة أو اضطرابات أو أحداث أخرى مماثلة تحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لها هذا الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي بلد آخر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(5) دون المساس بالفقرة (4) من هذه المادة، يمنح لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، الذين بمناسبة أي من الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة يلحق بهم ضرر أو خسارة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ناجم عن مصادرة أو أي تخريب لأملاكهم من قبل سلطاته، تعويضا عادلا ومناسبا عن الضرر أو الخسائر التي تلحق بهم خلال فترة المصادرة أو التي نتجت عن تخريب الملكية وتكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بحرية دون تأخير.