مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 4
ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محلّ المؤسسات والإدارات المختصة ولا التّدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.