المادة 3
معاملة الاستثمار 1 (1) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات ومداخيل مستثمريه أو استثمارات ومداخيل مستثمري أي بلد آخر. 2 (2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو حق التصرف فيها معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أي بلد آخر.
(3) لا يمكن تفسير أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بإفادة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من أي معاملة تفضيلية، أو امتياز يترتب عن :
(أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر، أو منطقة مشتركة خارجية للتعريفة الجمركية، أو اتحاد نقدي، أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي والتي يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين، طرفا فيها، أو
(ب) أية اتفاقية قائمة أو مستقبلية أو اتفاق دولي آخر يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة.