مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 132-94 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية