مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الثالث — الهياكل
المادة الأولى
4 : 1:4 تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- مديرية الإدارة العامة مديرية الوسائل التقنية
- مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية مديرية المواكب الرسمية والنقل مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
- مديرية الأرشيف / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م مديرية الوثائق العامة مديرية الأمن الوقائي مديرية الخدمة الداخلية.