مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.