مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 12
يكلف رئيس الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بمتابعة المسائل الخاصة وكل مهمة أخرى قد يسندها إليه رئيس الجمهورية.