مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 11
يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها، ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له، يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها، يعد أو يشارك، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات و دراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار، يحدد وينفّذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية)