المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء 1 (1) يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارين.
(2) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرين
(20) سنة، ويظل نافذ المفعول بعد ذلك ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا سنة قبل انتهاء الفترة الأولية أو أي فترة إضافية، عن نيته في إنهاء هذا الاتفاق.
(3) فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإنّها تبقى تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ انتهائه. / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م إثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999 في نسختين أصليتين كلّ منهما باللغات العربية والكورية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي هان دوك سو وزير المالية وزير التجارة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 0 1 0 1 – 197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 8 7-2 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :