مرسوم رئاسي رقم 01-204
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
المادة 10
تطبيق الاتفاق
(1) يطبق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ.
(2) لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات القائمة قبل دخوله حيز التنفيذ.