الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 10
يكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
- يدرس الملفات السياسية وينفذها، يتابع النشاط الحكومي، ويقوم بتحليله ويقدم عرضا بذلك إلى رئيس الدولة يعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها ، ويمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
- يرسل عند الاقتضاء، إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ويتابع تطبيقها،
- يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية يقيم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، يحضر وينسق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته
- يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية