مرسوم رئاسي رقم 01-203
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-203 مؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ والمدة -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات ويمكن أن يجدّد ضمنيا لنفس المدة.