مرسوم رئاسي رقم 01-203
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-203 مؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة 3
التطبيق
1 - قصد تطبيق وتطوير برنامج خاص في إطار هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين تقديم اقتراحات مكتوبة. يكون البلد المضيف مسؤولا عن تنسيق وتطبيق البرامج المنجزة على ترابه. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
2 - ضرورة عقد لقاء سنوي لممثلي الشبيبة والرياضة لكلا البلدين لتقييم حالة إنجاز برامج السنة الفارطة وإعداد برنامج نشاطات السنة الآتية.