مرسوم رئاسي رقم 01-202
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 3
يقرّر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئات حقوق المؤلّف ومراقبة التراث الثقافي. ولهذا الغرض، يسهر كل طرف متعاقد على الحفاظ على حقوق المؤلّف لمواطني الطرف الآخر.