مرسوم رئاسي رقم 01-202
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 2
يساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض يطلع كل طرف الطرف الآخر على تجاربه وإنجازاته في مجالات التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضات والفنون والصحة :
- بإرسال الوفود العلمية والثقافية والرياضية بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتربوي، و بتنظيم معارض وحفلات وتظاهرات فنية ورياضية أخرى.