مرسوم رئاسي رقم 01-202
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 14
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون