مرسوم رئاسي رقم 01-202
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 13
يبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابيا ستة أشهر من قبل، بنيته في مراجعته أو إنهائه.