مرسوم رئاسي رقم 01-202
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 10
يتم إنجاز النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد موافقة المصالح المختصة لحكومتي البلدين.
ويوفر كل طرف متعاقد للطرف الآخر، قدر إمكانياته، ومع مراعاة القوانين المعمول بها في بلده، الوسائل المناسبة من أجل ضمان النجاح الكامل لهذه المبادلات.