المادة 9
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - يسوى كل نزاع متعلّق باستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم يسو النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في النزاع يرفع بطلب من المستثمر إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي. اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا.
3 - إذا عرض النزاع أمام التحكيم الدولي، يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعني بالنزاع الاتفاق على تقديم النزاع لأحد الإجرائين التاليين :
أ) إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (أخذا بعين الاعتبار، في هذه الحالة، الاتفاقية الخاصة بحلّ النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المعروضة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 وكذلك بالتسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق، التحكيم والتحقيق).
ب أو أمام محكمة تحكيمية خاصة تنشأ لهذا الغرض ولكل حالة على حدة على النحو التالي : يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان سويا حكما العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة كرئيس لهذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية بستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة المنشأة لهذا الغرض قواعدها الإجرائية طبقا لتلك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أنّه يمكن لطرفي النزاع الاتفاق كتابيا حول تغييره.
4 - يحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الاستثمار المعني بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وقواعد القانون الدولي (بما في ذلك الاتفاق الحالي) وذلك حسب الحالة الأنسب.