مرسوم رئاسي رقم 01-201
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-201 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة 8
الاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص تسير دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي تمت بموجب التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، بنصوص هذا الالتزام إذا كان يحتوي على أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في الاتفاق الحالي.
كما يحترم كل طرف متعاقد كل التزام اتخذ في إطار استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.