المادة 6
الحلول
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) بدفع لفائدة مستثمره، كضمان في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول :
أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب يحق للطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس مقياس مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول. 2 للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها بموجب التنازل، و ب في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة.