المادة 5
تحويل مداخيل الاستثمارات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه، بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية التحويل على الخصوص :
أ) الفوائد، الأرباح، الأرباح الموزعة والمداخيل الجارية الأخرى، ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرتين "د" و"ه" من المادة الأولى، ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة لرأس المال المستثمر،
ه) التعويضات المترتبة عن نزع الملكية أو عن الخسائر المتضمنة في المادة الرابعة (4) الفقرتين الثالثة (3) والسابعة (7) أعلاه، إلى جانب المدفوعات التي تكون مستحقة بموجب الحلول المنصوص عليها في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
2- يسمح كذلك لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، تحويل لبلدهم الأصلي، حصة مناسبة من مرتباتهم. -3- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تنظيم الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا أو عند الاقتضاء، بالعملة التي أنجز بها الاستثمار.
4- في غياب سوق الصرف، يستعمل سعر الصرف الحديث المطبق على الاستثمارات المحلية أو سعر الصرف الحديث المستعمل لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة إذا كان هذا الأخير أكثر امتيازا للمستثمر.