المادة 4
حماية الاستثمارات .
1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، للاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية :
أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م
ج) أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض سريع، مناسب وفعلي. 4 يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار المعني بنزع الملكية عشية اليوم الذي أتخذ فيه إجراء نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل أو أعلن فيه عنه. ويدفع من خلال عملة قابلة للتحويل، تحسب بسعر الصرف المطبق وفقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية.
5 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة تأخر في الدفع، فإنه يتم احتساب معدل فائدة بناء على نسبة سعر حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي. -6 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن المواطن أو الشركة المعنية له الحق، بموجب التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يتقدم بدعوى بهدف إعادة النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
7- يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو ثورة تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن ضرر، التعويض أو أي دفع آخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دول ثالثة.
يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي عادي. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م