مرسوم رئاسي رقم 01-201

مرسوم رئاسي رقم 01-201 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.