المادة 10
نزاعات مابين الطرفين المتعاقدين
1 - يجب أن يسوّى بقدر الإمكان، كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي، بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين العضوان في مدة شهرين والرئيس في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
4 - في حالة ما إذا لم يتم خلال الفترة المحددة في الفقرة الثالثة (3) من هذه المادة القيام بالتعيينات اللازمة، وفي غياب اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب الرئيس والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، فيتم استدعاء عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ولا يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد المحكمة إجراءاتها وتأخذ القرارات بأغلبية الأصوات، تكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين. تفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يتحمل كل طرف مصاريف عضوه ومصاريف تمثيله في الإجراء التحكيمي. ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف رئيس المحكمة والمصاريف الأخرى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.