مرسوم رئاسي رقم 01-199
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-199 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة . . . 21
المادة 2
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي رجعي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-235 (ج.ر عدد 46 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001".