مرسوم رئاسي رقم 01-198
· ج.ر عدد 40 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21
المادة الأولى
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : (الفقرة الأولى بدون تغيير… وتمنحه المؤسسة أو الهيئة العمومية المستخدمة، زيادة على ذلك، باسم المسؤولية الجديدة تعويضا يساوي مبلغه %30% من المرتب الصافي المتعلّق بالمسؤولية الجديدة.
ولا يمكن أن يؤخذ هذا التعويض في الحسبان لإعادة تقدير معاش تقاعد المعني".