مرسوم رئاسي رقم 01-166
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-166 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 4 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة 2
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا يرسم ما يأتي : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.