مرسوم رئاسي رقم 01-166 · ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-166 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 4 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.