مرسوم رئاسي رقم 01-166 · ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-166 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 4 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.