مرسوم رئاسي رقم 01-165
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-165 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
الفرع الثالث — المحافظة السامية للأمازيغية . 37.380.000 . دج
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.