مرسوم رئاسي رقم 01-165
· ج.ر عدد 39 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-165 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وأربعة وتسعين مليونا ومائتين وثلاثة وخمسين ألف دينار (2.394.253.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :