الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني