الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
1 - ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
2 - ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات تصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م
3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض
4 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية والسلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، في أجل ستة (6) أشهر من قفل السنة المالية،
- تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع.
5 - ضمان تسيير استعمال الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع،
6 - الإشارة إلى كل نزاع محتمل.