الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ ) قطاع المحروقات :
1 - دراسة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع وتصميمه ووضعه،
2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة تسيير وترقية العقود، بما فيها بنك معطيات ووضعها ودعمها،
3 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ووضعها ودعمها،
4 - تكوين المستخدمين.
ب قطاع الكهرباء : 1 دراسة الإطار القانوني و التنظيمي والمؤسساتي لقطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتصميمه ووضعه / العدد 33 2 2 ربيع الثاني عام 1422 24 يونيو سنة 2001 م 2 تصميم هيئة مستقلة للضبط ومتعامل الشبكة ومتعامل الصفقات وإنشاء ذلك ووضعه،
3 - تنفيذ برنامج إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي 4 دعم عملية انطلاق البرنامج الأول لإنتاج الكهرباء مع مشاركة القطاع الخاص
5 - تكوين المستخدمين.
ج) قطاع المناجم : 1 تصميم الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع ووضعه،
2 - إنشاء العمليات الأولى لهيئة مستقلة للضبط ومصلحة منجمية جزائرية وهيئة مستقلة لمسح الأراضي، ووضعها ودعمها،
3 - إنجاز برنامج الترقية المنجمية 4-4 دعم الشركة القابضة سيدمين (SIDMINES) والشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والذهب (ENOR) وديوان البحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM) في جهودهم للتأقلم مع الإصلاحات والبحث عن شركاء،
5 - التكوين.
د الدعم المؤسساتي لوزارة الطاقة والمناجم ووضع خلية لتسيير المشروع.