الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة 2
تنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تسيير المشروع لدى الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم خلال مدة إنجاز المشروع وإلى غاية انتهائه، وتتكون من :
- رئيس الخلية
- متخصص في إبرام الصفقات متخصص في المالية والمحاسبة،
- خبير في "المحروقات"، خبير في "المناجم"، خبير في "الكهرباء".
تكلّف خلية تسيير المشروع، في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم، و ملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية المتعلقة بما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة على مخططات العمل لبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها، / العدد 33 2 ربيع الثاني عام 1422 ه 24 يونيو سنة 2001 م إنجاز العمليات اللازمة لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها.
4 - السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع،
5 - حفظ الأرشيف المتعلّق بملفات إعلانات المناقصة ونسخ من كل الوثائق الثبوتية
6 - متابعة إنجاز المشروع والعمل على متابعته والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة به،
7 - تحضير تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها.