الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها على الخصوص بما يأتي :
1 - -1 ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق ومتابعة التنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 تصميم وتكليف خلية تسيير المشروع بإعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وضمان الأمر بالصرف والمسير تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
3 - العمل على إعداد حصيلة مادية ومالية من طرف خلية تسيير المشروع
4 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الإجراءات الضرورية لما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد التقرير النهائي الخاص بالتنفيذ المادي والمالي للمشروع.