مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 6
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.