مرسوم رئاسي رقم 01-152
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-152 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام في مجلس الأمة
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 5
تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.